سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

165

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و خامسها خمسون جلدة ، و هي حد المملوك و المملوكة البالغين العاقلين و إن كانا متزوجين ، و لا جز ، و لا تغريب على أحدهما إجماعا ، لقوله عليه السلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها و كان هذا كل الواجب و لا قائل بالفرق و ربما استدل بذلك على نفي التغريب على المرأة ، لقوله تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها . شرح فارسى : [ 5 - زدن پنجاه تازيانه ] مرحوم مصنف مىفرماين : قسم پنجم قسم پنجم پنجاه تازيانه بوده كه آن حدّ عبد و كنيزى است كه مرتكب عمل فحشاء شوند كه حدّشان صرفا همين پنجاه تازيانه بوده اگرچه متزوّج باشند و سرتراشى و تبعيد بر هيچيك از ايندو ثابت نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : حدّ مذكور در صورتى بر كنيز و عبد ثابت استكه بالغ و عاقل باشند . و در ذيل [ و لا جزّ و لا تغريب على احدهما ] مىفرماين : اينحكم اتفاقى و اجماعى است و علاوه بر اجماع دليلش فرموده امام عليه السلام است كه فرمودند : وقتى كنيز يكى از شما مرتكب زنا شد پس بايد او را تازيانه زد و اين